السيد محسن الحكيم
110
مستمسك العروة
( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط ، أو الانسان ، أو الخشبة ( 1 ) . ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات . ( مسألة 13 ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما ( 2 ) .
--> ( * 1 ) كنز العمال ج : 4 صفحة : 62 : حديث 1196 . ( * 2 ) تقدم ذكرها في المسألة : 8 من هذا الفصل .